5525. HUKUM JUAL BELI SISTEM TEBAS DAN MENGGAGALKAN JUAL BELI


PERTANYAAN :

Assalamualaikum w. wb. Mau tanya, di desa saya umum terjadi jual beli tebas, karena biasa hasil panen melimpah sebut saja pak ahmad seminggu sebelum dipanen menawarkan keseluruhan panen kepada pemborong (pak budi). Terjadilah kesepakatan harga 20 juta dan sudah terjadi serah terima
Malang nasib pak Budi ternyata 1 hari sebelum dipanen terjadi hujan badai yang mengakibatkan tanaman yang akan dipanen rusak berat. Akhirnya pak budi meminta pak Ahmad supaya mengembalikan separuh uang kesepakatan karen terjadi kerugian. Bolehkan transaksi jual beli di atas ?  Meminta uang ganti apa juga dibenarkan? Suwun. [Mas Kadji Mbeling].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam.
1. Jual beli dengan sistem tebasan dalam kasus di atas hukumnya sah, demikian ini jika mengikuti satu pendapat yang memperbolehkan Bai' al-Ghaib. 

 شرح الوجيز الجزء 9 صحـ : 83 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَمَا لا يُرَى حَبَاتُهُ فِي السُّنْبُلَةِ كَالْحِنْطَةِ وْالعَدَسِ وَالسِّمْسِمِ لا يُجُوْزُ بَيْعُهُ فِي السُّنْبُلَةِ دُوْنَ السُّنْبُلَةِ وَمَعَهَا قَوْلانِ وَالْقَدِيْمُ) اَلْجَوَازُ لِمَا رُوِىَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ) وَقَدِ اشْتَدَّ (اَلْجَدِيْدُ) اَلْمَنْعُ لِتَسْتُرَ الْمَقْصُوْدُ بِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ الصِّلاحُ كَبَيْعِ تُرَابِ الصَّاغَةِ وَالْكَدَسِ بَعْدَ الدِّيَاسَةِ وَقَبْلَ التَّنْقِيَّةِ وَالأَرُزُ كَالشَّعِيْرِ يُبَاعُ فِي السَّنَابِلِ لانَّهُ يَدْخُرُ فِي قَشْرِهِ وَبِهَذَا قَالَ اِبْنُ الْقَاصِ وَأَبُوْ عَلِي الطَّبْرِي وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ كَالْحِنْطَةِ وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ الْجزر وَالثَّوْمِ وَالْبَصَلِ اهـ

 المجموع الجزء 9 صحـ : 380 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ الأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ أَوْ بَاعَ السَّمْنَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلَظًا فَفِيهِ ثَلاثَةُ طُرُقٍ ( أَصَحُّهَا ) أَنَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْلَيْ بَيْعِ الْغَائِبِ لانَّهُ لَمْ يَحْصُلْ رُؤْيَةٌ تُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ ( وَالثَّانِي ) الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ ( وَالثَّالِثُ ) الْقَطْعُ بِالْبُطْلانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إلَى الْمُحَقِّقِينَ ( فَإِنْ قُلْنَا ) بِالصِّحَّةِ فَوَقْتُ الْخِيَارِ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصُّبْرَةِ أَوْ التَّسَكُّنِ مِنْ تَخْمِينِهِ بِرُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا ( وَإِنْ قُلْنَا ) بِالْبُطْلانِ فَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ وَالْمُشْتَرِي يَظُنُّهَا عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ فَبَانَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلانُ الْبَيْعِ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) لا بَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَالْعَيْبِ وَالتَّدْلِيسِ وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ ( وَالثَّانِي ) يَبْطُلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ لانَّ مَعْرِفَةَ الْمِقْدَارِ تَخْمِينًا أَوْ تَحْقِيقًا شَرْطٌ وَقَدْ تَبَيَّنَّا فَوَاتَهَا اهـ

 2. Tidak dibenarkan meminta uang ganti rugi kembali.

الشرقاوي 2 / 5
والٹاني لازم منهما أى من الطرفين فليس لأحدهما فسخه بلا موجب وهو البيع والسلم بعد انقضاء الخيار 
قوله بلا موجب أى سبب يقتضي الفسخ كعيب أو شرط أو مجلس فإنها مقتضية لجواز الفسخ

[Mujawib : Moh Showi]

LINK ASAL :

Subscribe to receive free email updates: